عبد الرزاق الصنعاني
166
المصنف
وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية ، فأدركه الاسلام ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ، إلا الربا ، فما أدرك الاسلام من ربا لم يقبض ، رد إلى البايع رأس ماله ، وطرح الربا ، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم ، وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها ، فأبى . 12632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الاسلام ، من طلاق ، أو نكاح ، أو ميراث ؟ قال : ما بلغنا إلا ذلك . 12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا وقعت المواريث ، فمن أسلم على ميراث فليس بشئ . 12634 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ، وكل مال أدركه الاسلام ، فهو على قسم الاسلام ( 1 ) . 12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ورث منه ( 2 ) . 12636 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه ، فهو عليه .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن عطاء بلفظ آخر 3 : رقم : 191 وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء 3 ، رقم : 195 وأعاده المصنف في المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) . ( 2 ) أعاده المصنف في المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) .